الحر العاملي
454
وسائل الشيعة ( آل البيت )
وفي ( ثواب الأعمال ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، وعن عبد الله بن جعفر ، عن أحمد بن أبي عبد الله ( 4 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 5 ) . 36 - باب استحباب تلقين المحتضر الشهادتين . [ 2629 ] 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حضرت الميت قبل أن يموت فلقنه شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله . ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) . [ 2630 ] 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، وحفص بن البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنكم تلقنون موتاكم عند الموت لا إله إلا الله ، ونحن نلقن موتانا محمد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 1 ) .
--> ( 4 ) ثواب الأعمال : 231 . ( 5 ) يأتي في الحديث 7 من الباب 40 من هذه الأبواب . الباب 36 فيه 12 حديثا 1 - الكافي 3 : 121 / 1 . ( 1 ) التهذيب 1 : 286 / 836 . 2 - الكافي 3 : 122 / 2 . ( 1 ) لعل الحديث خطاب لبعض أهل مكة فإنهم يقولون عند الجنازة لا إله إلا الله ولا يزيدون على ذلك بخلاف أهل المدينة فإنهم يأتون بالشهادتين ويحتمل كون المراد أن موتاكم يحتاجون إلى تلقين التوحيد أما موتانا أهل البيت فلا حاجة لهم إليه لأنهم لا يذهلون عنه ويمكن كونه خطابا للعامة يعني ان تلقينكم موتاكم لا إله الا الله صحيح وتلقينكم إياهم محمد رسول الله غير صحيح ولا معتبر لأنكم لا تلقنوهم مع ذلك الاقرار بالأوصياء فيكون الاقرار بالرسالة غير تام فإنكم تقتصرون على تلقين لا إله إلا الله ويحتمل غير ذلك ( منه قده ) .